شمس الدين محمد الحلي

243

معالم الدين في فقه آل ياسين

بالمأثور ، وأن يقول ثلاثا : « لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، يحيي ويميت ، وهو حيّ لا يموت ، بيده الخير وهو على كلّ شيء قدير » . الثاني : في الكيفيّة والواجب تسعة : الأوّل : النيّة : ويجب أن يقصد به عمرة التمتّع لوجوبه قربة إلى اللّه تعالى ، مقارنة لأوّله ، مستدامة الحكم . الثاني : البدأة بالصّفا بأن يصعد عليه أو يلصق عقبه « 1 » به . الثالث : الختم بالمروة بأن يصعد عليها أو يلصق أصابع قدميه بها . الرابع : سعيه في الطريق المعهود ، فلو انتهى إلى المروة أو إلى الصفا بغيره لم يجزئ . الخامس : استقبال المقصد « 2 » بوجهه ، فلو مشى القهقرى لم يصحّ . السادس : إكمال سبعة أشواط ، من الصّفا إليه شوطان ، فلو زاد على السبعة عمدا أعاد ، ولو كان سهوا قطع أو أكمل أسبوعين ، ولا يستحبّ السعي إلّا هنا ، فلو نقص شوطا أو بعضه أتى به ، فإن رجع إلى أهله وجب العود ، فإن تعذّر استناب . السابع : إيقاعه بعد الطواف ، فلو قدّمه أعاده . الثامن : تأخيره عن الركعتين ، فيعيد لو قدّمه .

--> ( 1 ) . في « أ » و « ج » : عقبيه . ( 2 ) . في « ب » و « ج » : المقصود .